الشهيد الأول

97

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

بنفي الوارث سلَّم إليه النصف بعد البحث والتضمين ، وبقي النصف الآخر في يد الغير ، أو سلَّمه الحاكم من ثقة . ولو ادّعت الإصداق وادّعى الولد الإرث وأقاما بيّنة حكم للزوجة . ولو أقام كلّ من العبدين الثلث بيّنة بعتق المريض له أقرع . ولو شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق غانم ، ووارثان بالوصيّة بعتق سالم والرجوع عن غانم ، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة . والوجه عتق الأوّل وثلثي الثاني .

--> ( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 230 .